تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
5
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
الشّرطين على الأحوط ( 1 ) . ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين ( 2 ) بل الأقوى عدم الفرق ( 3 ) بين إمكان وطء الحرّة وعدمه ، لمرض أو قرن أو رتق ، إلَّا مع عدم الشرطين ( * ) ( 4 ) . نعم ، لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن ( 5 ) لصغر أو جنون
--> ( * ) هذه الجملة زائدة أو أنّ في العبارة تقديماً وتأخيراً .